• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العقد المستتر بجميع طرق الإثبات عند قيام المانع الأدبي بين الأقارب ما لم يثبت اعتيادهم التعاقد بالكتابة

المانع الأدبي بين الأقارب لا ينتفي إلا إذا ثبت اعتيادهم في تعاملاتهم على توثيق عقودهم بالكتابة؛ أما مجرد وجود سند خطي سابق أو توثيق علاقة واحدة فلا يكفي لإسقاطه، ويجوز عند قيامه إثبات العقد المستتر بجميع طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

إن المسوغ لعدم الآخذ بالمانع الأدبي بين الأقارب يكون في حالة الاعتياد على ربط عقودهم بالدليل الخطي ولا يكفي في ذلك مجرد توثيق العلاقة لمرة واحدة ويجوز إثبات العقد المستتر في حالة توفر المانع الأدبي بجميع طرق الإثبات المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ إن المانع الأدبي كتوفر بين المدعي وشقيقتيه المستأنفتين مما يجيز للشقيقتين إثبات العقد المستتر بجميع طرق الإثبات ولا يؤثر على صحة مبدأ جواز الإثبات بالشهادة قول محكمة الأساس أن المانع الأدبي يعتبر مزيلاً للمانع الأدبي هو اعتياد بالكتابة ومحكمة الأساس لم تلحظ أن الذي يعتبر مزيلاً للمانع الأدبي هو اعتياد القريبين الكتابة في تعاملهما حتى إذا انتفى الاعتياد لم يعد من الجائز القول بزوال المانع الأدبي لمجرد توثيق العلاقة ولمرة واحدة بسند خطي. 2ـ إن الإستحصال على السند كان بطريق الغش وبداعي استعماله فقط تجاه الفلاحين وإيهامه شقيقتيه بأنه سيقوم بمحاسبتهما عن إدارة الأموال وبنقل ملكية عقار الأنصاري باسمهما إذا ما مكنتاه من إظهار نفسه بمظهر المالك أمام الفرحين وهذا يشكل غشاً واحتيالاً يبرر إثبات العقد المستتر بالشهادة. 3ـ إن تفاهة الثمن الوارد في العقد يوجب اعتبار العقد هبة لا بد لانعقادها من ورقة رسمية.4ـ كان على المحكمة في حال اعتبارها الأدلة غير كافية أن تفصح عن رأيها بها تمكيناً للطاعنتين من تقديم أدلتهما الأخرى أو استعمال حقها في توجيه اليمين الحاسمة إلى شقيقهما. فعن هذه الأسباب: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع. وحيث أن الحكم المطعون أيد الحكم البدائي فيما انتهى إليه من تثبيت العقد ورفض دفوع الطاعنتين حول الصورية والغش واشتراط المحاسبة ونقل ملكية عقار الأنصاري. وحيث أن محكمة الموضوع لئن أقامت حكمها على أسباب سائغة حول ما أثير لها بشأن الغش والثمن التافه وحينما اعتبرت الثمن بخساً لا تافهاً إلا أنها لم تلحظ أن المسوغ لعدم الأخذ بالمانع الأدبي بين الأقارب يكون في حالة الاعتياد على ربط عقودهم بالدليل الخطي وأنه لا يكفي في ذلك مجرد توثيق العلاقة لمرة واحدة بسند خطي كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أنه كان على محكمة الأساس أن تبت بطلب الإثبات بالبينة الشخصية على ضوء هذه القاعدة. وحيث أن الحكم ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات فيتعين نقضه مما يتيح للجهة الطاعنة التصدي لعرض أدلتها أو استعمال حقها في توجيه اليمين الحاسمة إذا أرادت. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.