• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُستبعد المانع الأدبي بين الأشقاء إلا إذا جرى تعاملهم المعتاد على توثيق عقودهم بالدليل الخطي

لا يُعتدّ باستبعاد المانع الأدبي بين الأشقاء إلا عند ثبوت اعتيادهم في معاملاتهم على الإثبات بالدليل الخطي؛ أما واقعة التوثيق الخطي المنفردة فلا تصلح وحدها قرينةً على انتفاء المانع الأدبي.

نص الاجتهاد

إن المسوغ لعدم الأخذ بالمانع الأدبي بين الأقارب (الأشقاء) يكون في حالة الاعتياد على ربط عقودهم بالدليل الخطي وأنه لا يكفي في ذلك مجرد توثيق العلاقة لمرة واحدة بسند خطيدة بسند خطي