• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الزواج من الأدلة الخطية ولا يعد سندًا رسميًا صالحًا للتنفيذ المباشر

صك الزواج لا يُعدّ سنداً تنفيذياً رسمياً صالحاً للتنفيذ المباشر، وإنما يُعامل كدليلٍ خطيّ بالنسبة لما يرد فيه من التزامات مالية.

نص الاجتهاد

أن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الادلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات. المناقشة: لما كانت القضية متعلقة بجواز تنفيذ الالتزام المالي الوارد في صك زواج المطعون ضده محمد. من المدعوة هدى. مباشرة أمام دائرة التنفيذ باعتباره من الاسناد التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 273 من قانون أصول المحاكمات.ولما كانت المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون 34 لعام 1975 نصت على أن كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق يعتبر من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 – 1952.وبما أنه يستدل من ذلك على أن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الادلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات.وبما ان الحكم المطعون فيه متفق مع المبادىء القانونية المشار إليها فإن ما ورد في الطعن لا ينال منه.لذلك وعملاً بالمادة 250 مكرر المضافة بالمرسوم التشريعي رقم 214 تاريخ 31/12/1970. تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة رفض الطعن موضوعاً.