• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملاحقة المسؤول مدنياً أمام القضاء الجزائي في حوادث السير

في دعاوى التعويض الناشئة عن حادث السير، لا تُقبل ملاحقة المسؤول المدني أمام القضاء الجزائي استقلالاً دون اختصام فاعل الجريمة، وإذا لم يُدعَ الفاعل جزائياً جاز للمتضرر إقامة دعواه أمام القضاء المدني.

نص الاجتهاد

سير – ملاحقه المسؤول مدنياً أمام القضاء الجزائي لا يجوز ملاحقه المسؤول مدنياً أمام القضاء الجزائي منفرداً وبمعزل عن فاعل الجريمه (المتسبب بحادث السير). إذا لم يدع المدعي الشخصي على فاعل الجريمه (جزائياً) كان له الحق في إقامتها لدى القضاء المدني المختص. قرار رقم * (ج 720 ق 1266 ت 11/5/1980. ق 168 ت 20/2/1979).