• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدم المأجور لإقامة بناء جديد لا يؤدي إلى هلاك حق الإيجار متى انتقل بحكم القانون إلى عين مماثلة بعد تجديد البناء

إذا كان هدم المأجور بقصد تشييد بناء جديد في مكانه، فإن هذا الهدم لا يُعتبر هلاكاً للمأجور متى كان حق الإيجار ينتقل بحكم القانون إلى عين مماثلة بعد إعادة البناء.

نص الاجتهاد

إن هدم المأجور بقصد إقامه بناء جديد مكانه لا يعتبر معه المأجور قد هلك بسبب الهدم مادام حق الإيجار ينقل بحكم القانون إلى عين مماثله بعد تجديد البناء