العمل الأصلي للقاضي في المحكمة الجمركية لا يوجب له تعويضاً إضافياً مستقلاً، ويترتب له فقط ما يستحقه وفق نظام الاستفادة من الصندوق المشترك لموظفي الجمارك.
يستفيد القاضي في المحكمة الجمركية من توزيعات أموال الصندوق المشترك لموظفي الجمارك ولا يستحق تعويضا اضافيا عن عمله في المحكمة الجمركية لان عمله فيها أصلي