• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق القاضي في المحكمة الجمركية تعويضاً إضافياً عن عمله فيها لكونه عملاً أصلياً ويستفيد من توزيعات صندوق موظفي الجمارك

العمل الأصلي للقاضي في المحكمة الجمركية لا يوجب له تعويضاً إضافياً مستقلاً، ويترتب له فقط ما يستحقه وفق نظام الاستفادة من الصندوق المشترك لموظفي الجمارك.

نص الاجتهاد

يستفيد القاضي في المحكمة الجمركية من توزيعات أموال الصندوق المشترك لموظفي الجمارك ولا يستحق تعويضا اضافيا عن عمله في المحكمة الجمركية لان عمله فيها أصلي