لا تقوم الإدانة بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور إلا بعد التحقق من توافر جميع أركانها القانونية ثبوتاً وتعليلاً.
يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة.