• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة

لا تقوم الإدانة بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور إلا بعد التحقق من توافر جميع أركانها القانونية ثبوتاً وتعليلاً.

نص الاجتهاد

يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة.