• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع غير ملزمة بإعادة الخبرة متى اطمأنت إليها ولم يظهر ما يعيبها

تقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، فلها الأخذ به متى اقتنعت به ولم يظهر لها ما يعيبه أو ما يستوجب طرحه، ولا تلزم بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم أو لمجرد منازعتهم في النتيجة.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة الخبرة إذا قنعت بها وإذا لم تكن معيبة أو إذا لم يظهر لها ما يوجب طرحها. المناقشة: النظر في الطلب :الهيئة بعد اطلاعها على طلب المخاصمة وعلى الحكم موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 15 / 4 / 1980 رقم ( 343) وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : في الشكل : حيث أن المدعي يطلب قبول طلبه مخاصمة القضاة المدعى عليهم بداعي أنه وقع في عملهم خطأ مهني جسيم.وحيث أن ما نسبه إليهم يتلخص بأنهم ذهبوا في الحكم الذي أصدروه إلى القول بأن محكمة الاستئناف لم تجد نقصا في الخبرة يستدعي إعادتها مع أن محكمة الاستئناف قالت أنه لم يطلب إعادتها وذلك خلافاً للواقع ولما ورد في استدعاء الاستئناف أن الحكم الاستئنافي لم يناقش تقرير الخرة في الدعوى المستعجلة ولم يعلن قناعته بها وعدم وجود نقص فيها وهذا أدى إلى إلزام المدعي بدفع مبلغ /30 ألف ليرة مع أنه حتى ولو ثبتت مسؤوليته عن الحادث لما استحق الخصم أكثر من خمسة آلاف ليرة. وحيث أن قضى الأمور المستعجلة قد استعان بخبير فني محلف لدى المحاكم هو أستاذ الميكانيك في الثانوية الصناعية فقدم خبرة واضحة. وحيث أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة الخبرة إذا قنعت بها وإذا لم تكن معيبة أو إذا لم يظهر لها ما يوجب طرحها وحيث أنه بفرض أن محكمة الاستئناف أخطأت فيما أوردته لجهة عدم طلب إعادة الخبرة وبفرض أنها لم تقصد بهذا القول الإعراب عن قناعتها لعدم طلب إعادتها في الدعوى المستعجلة إلا أن ما انتهت إليه يفيد أن في القضية خبرة غير معيبة اقتنعت بها المحكمة ويمكن اعتمادها أسس في الحكم. وحيث أن ما ورد في القرار موضوع طلب المخاصمة يحمل على أن المحكمة التي أصدرته وجدت منطوق الحكم موافقاً للقانون من حيث النتيجة مما يسوغ لها رفض الطعن عملا بالفقرة / 5 / من المادة ( 258) أصول وحيث أن ما يثيره المدعي طالب المخاصمة لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم مما يجعل طلبه مرفوضاً من حيث الشكل. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب: 1 – رفض الطلب شكلاً