قرار منع المحاكمة يصحّ متى استند إلى تقديرٍ قضائيٍّ سائغٍ يفيد عدم كفاية الأدلة، وكانت المناقشة للأدلة كافية، ولا يكفي للطعن به إبداءُ قرائن أو أدلة ضعيفة لا تؤدي إلى اتهامٍ جازم.
إذا وجد قاضي الاحالة أن الادلة لا تكفي لاتهام المدعى عليه وقرر منع محاكمته وناقش الادلة بشكل كاف فلا تنال منه المطاعن التي تقوم على التمسك بأدلة ضعيفة لا تحتمل على التأكيد بأن المدعى عليه هو القاتل