• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رد الاعتراض شكلا لايمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولايلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وان تقتصر على تمحيص

إذا رُدّ الاعتراض شكلاً لعدم الحضور، فإن محكمة الاستئناف تبقى ملزمةً بمناقشة الحكم الغيابي عند نظر الاستئناف، لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من حيث الشكل والموضوع، ولا يجوز لها أن تحصر رقابتها في الحكم المستأنف وحده.

نص الاجتهاد

ان رد الاعتراض شكلا لايمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولايلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وان تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها ان تناقش الحكم الغيابي ان رد الاعتراض شكلا لعدم الحضور الذي يحول دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الذي اضحى مكتسبا الدرجة القطعية يقتصر على الطعن بالنقض ولايشمل حالة الاستئناف المناقشة: حيث أن المادة 209 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد وضعت لمصلحة المدعى عليه وحده ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوعوحيث أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف شكلاً وتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قرر رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور ولم تتعرض الى بحث الحكم الغيابي وحيث أن الاجتهاد الذي نوهت عنه محكمة الاستئناف والقائل بأن رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور يحول دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الذي اضحى مكتسباً الدرجة القطعية يقتصر على الطعن بالنقض ولا يشمل حالة الاستئناف التي لا تطبق إلا في المحاكم العسكرية ليعتمد اجتهاد الغرفة العسكرية بهذا الشأن