• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع المجند تحت تصرف قيادة الدرك لا ينزع عنه صفته العسكرية

إفراز الجنود أو المجندين ووضعهم تحت تصرف جهةٍ عسكريةٍ أخرى لا ينزع عنهم صفتهم العسكرية، لأن هذا الإجراء تنظيمي/إداري لا يمسّ أصل الصفة.

نص الاجتهاد

وضع المجند تحت تصرف قيادة الدرك لا ينزع عنه صفته العسكرية المناقشة: ان افراز الجنود او المجندين ووضعهم تحت تصرف قيادة الدرك الا ينزع عنهم الصفة العسكرية لان ذلك الافراز ما هو الا تدبير اداری من مرجعهم في سبيل تأمين الخدمات العامة المطلوبة من الجيش