• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض شكلاً لا يحول دون وجوب بحث محكمة الاستئناف للحكم الغيابي وفحصه موضوعاً وشكلاً

إذا رُدّ الاعتراض شكلاً، فإن محكمة الاستئناف تبقى ملزمةً بمناقشة الحكم الغيابي وتمحيصه موضوعاً وشكلاً، ولا يجوز لها أن تقتصر على الحكم المستأنف أو أن تتوقف عند رفض الاستئناف شكلاً دون بحث أصل النزاع.

نص الاجتهاد

حيث أن المادة 209 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد وضعت لمصلحة المدعى عليه وحده ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع. وحيث أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف شكلاً وتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قرر رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور ولم تتعرض الى بحث الحكم الغيابي. وحيث أن الاجتهاد الذي نوهت عنه محكمة الاستئناف والقائل بأن رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور يحول دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الذي اضحى مكتسباً الدرجة القطعية يقتصر على الطعن بالنقض ولا يشمل حالة الاستئناف التي لا تطبق إلا في المحاكم العسكرية ليعتمد اجتهاد الغرفة العسكرية بهذا الشأن.