الأحكام الجزائية التي لا تفصل في ثبوت الفعل ثبوتاً يقينياً، بل تقوم على سببٍ شخصي لإسقاط الدعوى أو على قصور الدليل، لا تمتد حجيتها إلى غيرها من المحاكم، ولا سيما الجمركية والمدنية.
الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بإسقاط دعوى الحق العام عن الطاعن لإصابته بمرض عضال وببراءة الطاعن الأخر لعدم كفاية الدليل ليس له حجية تجاه المحاكم الجمركية . والحكم المبني على عدم كفاية الدليل لا حجية له على المحاكم المدنية .