• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسقاط دعوى الحق العام لاصابة المتهم بمرض عضال لاينفي ارتكابه المخالفة الجمركية وهي تهريب اللؤلؤ

المسؤولية في المخالفات الجمركية تقوم على الأفعال المادية المكوِّنة لها دون الاعتداد بحسن النية، وإسقاط دعوى الحق العام أو البراءة الجزائية لعدم كفاية الدليل لا يمنعان من ثبوت المخالفة الجمركية متى ثبتت عناصرها.

نص الاجتهاد

اسقاط دعوى الحق العام لاصابة المتهم بمرض عضال لاينفي ارتكابه المخالفة الجمركية وهي تهريب اللؤلؤ . المناقشة: حيث أن القرار الجنائي وان فصل في فعل قبول المنفعة للإخلال بواجبات الوظيفة الا أنه لم يفصل في المخالفة الجمركية وهي الاشتراك في تهريب اللؤلؤ موضوع القضية وكان اسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده لإصابته بمرض عضال لا ينفي ارتكابه المخالفة الجمركية. كما أن الحكم ببراءة الطاعن لعدم كفاية الدليل لا يعتبر حجة ملزمة لان اجتهاد محكمة النقض درج على أن الحكم الجزائي المبني على عدم كفاية الدليل لا حجية له على المحاكم المدنية. وكانت المسؤولية في التشريع الجمركي الذي هو تشريع مدني خاص أوسع مما هي عليه في المسؤولية الجنائية. ففي المخالفات الجمركية ينظر الى الافعال المادية التي تؤلفها وحسب ودون الاعتداد بحسن النية. في حين أنه في الجرائم ينظر الى النية الجرمية أو القصد الذي يعتبر ركنا من أركان تحققها. والحكم الذي لم يعمد الى معالجة القضية وفق ما ذكر في غير محله ويرتب نقضه.