• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الحكم الغيابي الجزائي لا يجوز أن يفضي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض أو تغيير الوصف إلى الأشد

الحكم المعترض عليه يكتسب بالنسبة إلى المعترض صفةً تحول دون المساس بسوئه عند نظر الاعتراض، فلا يجوز أن يؤدي الاعتراض إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض أو تغيير الوصف الجزائي إلى الأشد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1129 – إن الحكم المعترض عليه يصبح حقاً مكتسباً للمعترض لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه ولا إلى الزيادة في التعويض ولا إلى تغيير في الوصف من جنحة الى جناية. من حيث أن الاعتراض على الحكم الغيابي الجنحي طريق من طرق الطعن في الأحكام. وقد شرعه واضع القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غياباً ولمصلحته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ولذلك فهو اجراء وضع لمصلحته ولا يجوز أن يضار به المعترض اسوة ببقية أنواع الطعن الأخرى. ومن حيث أنه من المقرر فقهاً وقضاء أن الاعتراض وإن أدى الى الغاء الحكم الغيابي وعده كأن لم يكن. فإن ما ورد في الحكم الجنحي المعترض عليه يصبح حقاً مكتسباً للمعترض لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه. ولا إلى الزيادة في التعويض. ولا إلى تغيير في الوصف من جنحة الى جناية. ومن حيث أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص فيه شدة على الطاعن من جهة اجراء محاكمته بالوصف الجنائي والحكم الذي سيصدر بحقه. ولا يجوز الجنوح الى هذه الطريقة في حالة الاعتراض على الحكم الأخف كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقراراتها المؤرخة في 12 / 12 / 1959 و21 / 12 / 1961 وأساس جناية 260 قرار 209 تاريخ 31 / 5 / 1965 . ومن حيث أن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يخالف الأصول والقانون واجتهادات المحكمة المستقرة في هذا الشأن فإنه ينال منه ما ورد في الطعن. بما يوجب نقضه.