• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا إذا احتفظ المتصرف بالحيازة والانتفاع بحق ثابت غير خاضع لمشيئة المتصرف إليه

لا تتحقق قرينة المادة 878 من القانون المدني إلا إذا احتفظ المتصرف بالحيازة وبحق الانتفاع معاً، على أن يكون هذا الاحتفاظ قائماً على حق ثابت لا يجوز للمتصرف إليه تجريده منه بإرادته المنفردة.

نص الاجتهاد

إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن لا يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي لا يكون موكولا إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد. نقض هيئة عامة رقم 23 تاريخ 17/5/1980