قيام زيادة في البضاعة على ما هو مدوّن في المانيفست، دون تبرير قانوني مقبول ودون تقديم دليل ينفي هذه الزيادة، ينهض به وصف التهريب الجمركي وتقوم المسؤولية الجزائية/الجمركية عنه.
الزيادة في البضاعة عما هو مدون في المانيفست يعتبر تهريبا لهذا البضاعة وتتحقق هذه المسؤولية في حالة عدم التبرير المقبول قانونا . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف قد استمد حكمه من ضبط المخالفة وكان الضبط المذكور وسيلة صالحة للإثبات حتي يقوم الدليل على ما يخالفه وكانت الجهة الطاعنة لم تبرر وجود الزيادة رغم الانذار الموجه اليها بهذا الخصوص ولم تطلب مهلة لذلك أمام محكمة الموضوع ولم تقم الدليل على عدم وجود زيادة في المانيفست وبقيت ادعاءاتها بهذا الخصوص مجردة من أي دليل وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه والقرار في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.