إذا ثبت نقص البضاعة المحمولة عن البيان الوارد في المانيفست، جاز مساءلة شركة الملاحة والباخرة الناقلة معاً، ويُعتدّ بضبط المخالفة كوسيلة إثبات ما لم يثبت عكسه، كما لا يحول كون شركة الملاحة شخصاً معنوياً دون مساءلتها في القضايا الجمركية.
ان النقص في حمولة الباخرة عما هو مذكور في المانيفست يستدعي مساءلة شركة الملاحة بالإضافة للباخرة الناقلة ولايغير من الامر كون شركة الملاحة شخص معنوي لان مساءلة الشخص المعنوي في القضايا الجمركية مسلم بها . المناقشة: المخالفة المعزوة للجهة الطاعنة هي وجود نقص في حمولة الباخرة موضوع الدعوي عما هو مذكور في المانيفست وقد استمد الحكم المطعون فيه بمساءلة الجهة الطاعنة اضافة للباخرة الناقلة من ضبط المخالفة. وحيث أن الضبط المذكور هو وسيلة صالحة للإثبات ويعمل به إلى أن يثبت عكسه وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقم الدليل على عدم وجود نقص في البضاعة ولم تبرر وجود هذا النقص رغم الانذار الموجه اليها بهذا الخصوص ورغم أن الفرصة كانت متاحة لها في المرحلتين البدائية والاستئنافية لتقديم أدلتها على ذلك لو شاءت وحيث أنه وان كانت الجهة الطاعنة هي شخص معنوي فمسؤولية الشخص المعنوي في القضايا الجمركية مسلم بها ولا سيما أن العقوبات في هذه القضايا تقتصر على الغرامات والمصادرات لذلك لا معقب على محكمة الموضوع اذ هي قضت بمساءلة الجهة الطاعنة اضافة للباخرة الناقلة عن هذا النقص والحكم في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.