سماع دعوى ملكية الحق العيني العقاري متوقف على ثبوت تسجيل العقار في السجل العقاري أو في سجلات التمليك بحسب المنطقة، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة.
يشترط لسماع الدعوى بملكية الحق العيني العقاري أن يكون مسجلاً في السجل العقاري في المناطق المحددة والمحررة وفي سجلات التمليك في المناطق الأخرى المناقشة: من حيث أن المادة 62 من قانون أصول المحاكمات جعلت محاكم الصلح مختصة في الدعاوي العينية العقارية ضمن الحق المنصوص عليه في هذه المادة فالقول بعد اختصاص قاضي الصلح في هذه الدعاوي اطلاقاً في غير محله. إلا أنه لما كان يشترط لسماع الدعوى بملكية الحق العيني العقاري أن يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير وفي سجلات التمليك، في المناطق الأخرى فلا تسمع دعوى في عقار قبل تسجيله. ومن حيث أنه ليس في الاضبابة الصادر فيها الحكم المميز ما يتضمن تسجيل العقار موضوع الادعاء مما يستوجب استجلاء هذه الناحية فإن الحكم المميز مستوجب النقض.