الوسيلة في جريمة الاحتيال يجب أن تتضمن عنصراً احتيالياً قائماً على الغش والخديعة، وإلا انتفى الركن المادي لهذه الجريمة.
يشترط في الوسيلة لتحقيق الاحتيال أن تكون منطوية على معنى الغش والخديعة المناقشة: حيث أن الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ إليها الفاعل في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة. وحيث أن من يريد الغش والخديعة لا يرافق من يريد ايقاعه في شباكه إلى الكاتب بالعدل لينظم له وكالة تخوله حق المرافعة والدفاع عنه أمام بعض المحاكم. ويفوضه بالصلح والابراء والاسقاط وتوكيل المحامين بأي خصوص كان هذا التوكيل الذي ليس فيه ما يخالف النظام العام