• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق احكام التكرار بحق من يتعاطي المخدر مكررااذا كان الجرمان من نوعين مختلفين يكون امر تطبيق قاعدة التكرار ملزما قانونا ولو كان احد

تطبيق أحكام التكرار لا يمتنع لمجرد أن إحدى الجرائم هي تعاطي المخدر، بل يظل واجباً إذا كانت الجريمتان مختلفتين من حيث النوع وتحققت شروط التكرار قانوناً.

نص الاجتهاد

لا تطبق احكام التكرار بحق من يتعاطي المخدر مكررااذا كان الجرمان من نوعين مختلفين يكون امر تطبيق قاعدة التكرار ملزما قانونا ولو كان احد الجرمين تعاطي المخدر .