تطبيق أحكام التكرار لا يمتنع لمجرد أن إحدى الجرائم هي تعاطي المخدر، بل يظل واجباً إذا كانت الجريمتان مختلفتين من حيث النوع وتحققت شروط التكرار قانوناً.
لا تطبق احكام التكرار بحق من يتعاطي المخدر مكررااذا كان الجرمان من نوعين مختلفين يكون امر تطبيق قاعدة التكرار ملزما قانونا ولو كان احد الجرمين تعاطي المخدر .