لا تتحقق جريمة الاحتيال ما لم تكن الوسيلة المستعملة لتحقيق الغرض وسيلةً ماكرةً تنطوي على غش أو خداع؛ أما التصرفات التعاقدية أو الوكالات النظامية التي لا تخالف النظام العام ولا تكشف بذاتها عن تدليس، فلا تصلح وحدها أساساً للمسؤولية الجزائية.
الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ إليها الفاعل في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة أخذ وكالة من الغير للدفاع عنه أمام المحاكم مع تفويض بالصلح والابراء والاستقاط لا تشكل جرم احتيال المناقشة: حيث أن الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ اليها الفاعل في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة.وحيث أن من يريد الغش والخديعة لا يرافق من يريد ايقاعه في شبكة الى الكاتب بالعدل لينظم له وكالة تخوله حق المرافعة والدفاع عنه أمام بعض المحاكم ويفوضه بالصلح والابراء والاسقاط وتوكيل المحامين بأي خصوص كان هذا التوكيل الذي ليس فيه ما يخالف النظام العام.وحيث أنه يتضح من الوقائع المعتمدة من محكمتي الاساس ومن المقارنة بين تاريخ الانذار الموجه من المطعون ضده للطاعن عن طريق الكاتب بالعدل في 1978/7/1 وبين تاريخ اقامة هذه الدعوى في 1978/9/27 أن الخلاف نشب بين الطرفين اثر مطالبة المطعون ضده للطاعن بأتعابه وما تبع ذلك من عزل الموكل لوكيله بتاريخ 1978/8/24وهو خلاف مدني بحت لا عنصر جزائي فيه. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد وقضى بعدم المسؤولية لمدنية الخلاف انما يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من حيث النتيجة ويتعين تصديقه.