إذا أوجبت القواعد الإجرائية سماع الشهود أو حضور محامٍ للحدث، فإن إغفال ذلك يُعدّ خللاً جوهرياً في الإجراءات يعيب الحكم ويوجب نقضه.
لا يجوز اهمال سماع الشهود في الدعاوى الجنائية ولا اهمال وجود محام يتولى الدفاع عن الحدث. المناقشة: حيث أن المادة 44 أحداث أوجبت وجود محام يتولى الدفاع عن الحدث.وحيث أن المحكمة لم تعمل حكم المادة المذكورة فخالفت بذلك قواعد الاجراءات المتصلة بالنظام العام مما شاب الحكم بخلل جوهري يوجب نقضه. كما أنها لم تستمع الشهود رغم الوصف الجنائي للجرم.