• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال إنكار الجريمة يجب دعوة منظمي الضبط

عند إنكار المتهم للواقعة، يتعيّن على المحكمة أن تسمع منظمي الضبط وأن تستوضح منهم ظروف الضبط وملابسات الواقعة، ولا يصحّ تأسيس الإدانة أو البراءة على بينةٍ ناقصة دون سدّ الثغرات الجوهرية في محضر الضبط.

نص الاجتهاد

في حال إنكار الجريمة يجب دعوة منظمي الضبط . المناقشة: حيث يتضح من تدقيق محضر ضبط الحراج أن المطعون ضده قد شوهد من قبل مراقبي الحراج يرعى بقطيع من الماعز ضمن الحراج الأميرية وانه اعترف بذلك غير انه امتنع عن توقيع أفادته واستلام الماعز بصفة شخص ثالث وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببراءة المطعون ضده اعتماده على إفادة الشاهدين المستمعين أمامها اللذين زعما ان المطعون ضده قد باع ماعزه قبل عامين وانه لا يملك الآن ماعزا , ودون أن تستمع إلى إفادة منظمي ضبط الحراج للاستيضاح منهما عن كيفية حدوث الواقعة وعن مصير قطيع الماعز . وحيث أن محكمة الاستئناف قد قررت رفض استئناف دائرة الحراج وتصديق القرار المستأنف دون أن تتولى سد الثغرات المشار إليها وتبحث في أسباب الاستئناف بصورة كافية مما ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول .