عند إنكار الواقعة الجزائية أو قيام شكٍّ في ظروفها، يتعيّن على المحكمة دعوة منظّمي الضبط وسماع أقوالهم للوصول إلى الحقيقة واستكمال عناصر الإثبات قبل إصدار الحكم.
في حال إنكار الجريمة يجب دعوة منظمي الضبط . المناقشة: حيث يتضح من تدقيق محضر ضبط الحراج أن المطعون ضده قد شوهد من قبل مراقبي الحراج يرعى بقطيع من الماعز ضمن الحراج الأميرية وانه اعترف بذلك غير انه امتنع عن توقيع أفادته واستلام الماعز بصفة شخص ثالث وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببراءة المطعون ضده اعتماده على إفادة الشاهدين المستمعين أمامها اللذين زعما ان المطعون ضده قد باع ماعزه قبل عامين وانه لا يملك الآن ماعزا , ودون أن تستمع إلى إفادة منظمي ضبط الحراج للاستيضاح منهما عن كيفية حدوث الواقعة وعن مصير قطيع الماعز . وحيث أن محكمة الاستئناف قد قررت رفض استئناف دائرة الحراج وتصديق القرار المستأنف دون أن تتولى سد الثغرات المشار إليها وتبحث في أسباب الاستئناف بصورة كافية مما ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول .