من استوفى المحكوم عليه شروط منح ربع المدة المقررة قانوناً، ولا سيما قضاء أكثر من ثلاثة أرباع المدة وإثبات الإصلاح وإسقاط الحق الشخصي، تعيّن منحه هذه الميزة ما دام وصف الجرم قد أُخذ بالحسبان عند تحديد العقوبة.
إذا ثبت أن المحكوم عليه أمضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأنه أصلح نفسه، وأن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وأن وصف الجرم قد روعي عند تحديد العقوبة، كان من المقتضى إجابة طلب منح ربع المدة