• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -حجز حريه -تحقق من توافر العناصر

لا يجوز اتهام المتهم بجناية حجز الحرية إلا بعد التحقق من قيام عناصرها القانونية كاملةً وإسناد ذلك إلى دليل كافٍ، مع الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الدفاع.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكداً من توافر الأركان القانونية لجناية حجز الحرية وأن يسوق الدليل الكافي على توافرها وأن يورد الدفوع المثارة من المدعى عليه. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام الطاعنين بجناية حجز حرية الشاكي المجند أحمد. المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 556 من قانون العقوبات لم يتأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ويسوق الدليل الكافي على توافرها فضلاً عن أنه لم يورد الدفوع التي أثارها الطاعنان ويرد عليها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.