وجوب أن يشتمل الحكم على خلاصة جميع الأدلة المعتمدة وأن يضعها موضع المناقشة والبحث، لأن إيراد بعض الأدلة فقط لا يغني عن بحث الباقي.
ان ايراد خلاصة لبعض الأدلة في الحكم لايغني عن ايراد خلاصة عن بقية الأدلة المعتمدة ووضعها موضع المناقشة والبحث