• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ايراد خلاصة لبعض الأدلة في الحكم لايغني عن ايراد خلاصة عن بقية الأدلة المعتمدة ووضعها موضع المناقشة والبحث

وجوب أن يشتمل الحكم على خلاصة جميع الأدلة المعتمدة وأن يضعها موضع المناقشة والبحث، لأن إيراد بعض الأدلة فقط لا يغني عن بحث الباقي.

نص الاجتهاد

ان ايراد خلاصة لبعض الأدلة في الحكم لايغني عن ايراد خلاصة عن بقية الأدلة المعتمدة ووضعها موضع المناقشة والبحث