• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تعيين حصة الدائنين في سند الدين لا ينهض قرينة على التضامن بينهم

خلوّ سند الدين من تعيين حصة كل دائن لا يعد قرينة كافية على التضامن، إذ لا يُفترض التضامن بين الدائنين ولا يثبت إلا باتفاق صريح أو نص قانوني.

نص الاجتهاد

إن عدم تعيين حصة كل من الدائنين في سند الدين لا يكفي لاعتبارهم متضامنين المناقشة: لما كانت الدعوى أقيمت بمبلغ 450 ليرة سورية من محمد ومصطفى ولدي عمر ومن بقية ورثة عمر بمبلغ 450 ليرة سورية. وكان القاضي حكم للمدعي الأولين وحدهما بكامل لمبلغ المدعى به بحجة أن السند لم يعين حصة كل من المدعيين وأن للمدعيين المذكورين حق استيفاء كامل المبلغ باعتبارهما متضامنين وفقاً للفقرة الأولى من المادة 283 من القانون المدني.ولما كانت المادة 279 من القانون المدني صريحة بأن التضامن لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو بنص في القانون وكان عدم تعيين حصة كل من الدائنين في سند الدين لا يكفي لاعتبارهم متضامنين كان الحكم مستوجب النقض. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز وللمميز إثارة بقية الأسباب التمييزية لدى القاضي.