لا يجوز التعويل في الإدانة على أقوال شهود لم تُسمع في جلسة علنية ولم تُتح للخصوم مناقشتها، كما يتعين على المحكمة أن تبيّن موقفها من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم، سلباً أو إيجاباً، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون.
يجب سماع أقوال الشهود في جلسة علنية ومناقشتها . يجب التعرض لأقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة سلبا أو إيجابا المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن محمد بجرائم حيازة السلاح الحربي بلا إجازة والإيذاء قصدا المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المواد 315و542 و540 من قانون العقوبات وأدانه الطاعن محمود بجريمتي حيازة السلاح الحربي بلا أجازة والتهديد به المنصوص عنهما والمعاقب عليهما بأحكام المادتين 559 – 315 من قانون العقوبات قد اعتمد في دانتهما على أقوال الشاهدين عبد القادر الشيخه دون الاستماع على أقوالهما بجلسة علنية ومناقشة المدعى عليهم لهذه لأقوال فضلا عن انه لم يتعرض لأقوال بقية الشهود سلبا أم إيجابا ولا سيما الشهود الذين استمعتهم المحكمة مع بقية الأوجه ولم يلحظ أن تثبيت غياب الطاعن محمد ورفيقه بكري لم يتم وفق الأصول القانونية إذا جرى تثبيت غيابها دون المناداة عليهما ثانية مما يجعل الإجراءات التي تمت مشوبة بمخالفة القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . ومن حيث أن النقض لهذه لأسباب يمكن أن يستفيد منه بقية المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالقرار المطعون فيه فضلا عن أن بقية الأسباب المثارة يمكن أثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع .