• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قرر قاضي التحقيق العسكري منع محاكمة المدعى عليه العسكري وجب عليه التخلي عن النظر في الجرم المسند الى المدعى عليه المدني الى القضاء

اختصاص قاضي التحقيق العسكري يزول بالنسبة للمدعى عليه المدني متى قرر منع محاكمة المدعى عليه العسكري، فيتعين إحالة ما بقي من الدعوى إلى القضاء الجزائي المدني بدل إصدار قرار بمنع المحاكمة بحق المدني.

نص الاجتهاد

اذا قرر قاضي التحقيق العسكري منع محاكمة المدعى عليه العسكري وجب عليه التخلي عن النظر في الجرم المسند الى المدعى عليه المدني الى القضاء الجزائي المدني لخروج امر النظر في ذلك عن نطاق القضاء العسكري . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى منع محاكمة الجندي أحمد والمدني عدنان من جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة المنصوص عليه بأحكام المادة 493 من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل الكافي بحقهما . وحيث أنه كان يتوجب على قاضي التحقيق عندما قرر منع محاكمة العسكري أن يتخلى عن الاضبارة للقضاء المدني لا أن يقرر منع محاكمة الاخير .