• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة بعض أقارب المستأجر في العقار المأجور لا تعد تأجيراً للغير ولا تستوجب الإخلاء

لا يُعدّ وجود أقارب المستأجر في العقار المأجور تأجيراً من الباطن أو تمكيناً للغير يوجب الإخلاء ما دام ذلك لا يثبت معه خروج العين من حيازة المستأجر وإعمالها للغير.

نص الاجتهاد

إن نزول بعض اقارب المدعى عليه المستأجر لديه بالعقار المأجور لا يعني ان العقار أجر للغير ولا يوجب ذلك الاخلاء