لا يُعدّ وجود أقارب المستأجر في العقار المأجور تأجيراً من الباطن أو تمكيناً للغير يوجب الإخلاء ما دام ذلك لا يثبت معه خروج العين من حيازة المستأجر وإعمالها للغير.
إن نزول بعض اقارب المدعى عليه المستأجر لديه بالعقار المأجور لا يعني ان العقار أجر للغير ولا يوجب ذلك الاخلاء