• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة القانونية المحكوم بها بنسبة 5% تسري سنوياً من تاريخ الادعاء ولا يجوز أن تستبدل بطاقة بأخرى

لا يترتب على مجرد الادعاء أن بطاقةً تلغي أخرى أي أثرٍ قانوني ما لم يستند إلى نص أو أساس معتبر، والفائدة القانونية المحددة بنسبة 5% تُحسب سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى لا على أساس شهري.

نص الاجتهاد

إن أقوال المدعي أن البطاقة الاولى تلغى البطاقة الثانية لا سند له في القانون وإن الفائدة المحددة في القانون ب5% هي من تاريخ الادعاء وسنوية وليست شهرية