لا يترتب على مجرد الادعاء أن بطاقةً تلغي أخرى أي أثرٍ قانوني ما لم يستند إلى نص أو أساس معتبر، والفائدة القانونية المحددة بنسبة 5% تُحسب سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى لا على أساس شهري.
إن أقوال المدعي أن البطاقة الاولى تلغى البطاقة الثانية لا سند له في القانون وإن الفائدة المحددة في القانون ب5% هي من تاريخ الادعاء وسنوية وليست شهرية