إذا كان محل النزاع هو التحقق من أن العقار المطلوب إخلاؤه يطابق العقار المأجور المبين في السجل أو صورة القيد، جاز توجيه اليمين الحاسمة إلى المؤجر لإثبات هذه المطابقة.
يجوز تحليف المؤجر اليمين الحاسمة لا ثبات أن العقار المطلوب اخلاؤه هو العقار المأجور الوارد في صورة القيد