• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحليف المؤجر اليمين الحاسمة لإثبات أن العقار المطلوب إخلاؤه هو العين المؤجرة المبينة في القيد

إذا كان محل النزاع هو التحقق من أن العقار المطلوب إخلاؤه يطابق العقار المأجور المبين في السجل أو صورة القيد، جاز توجيه اليمين الحاسمة إلى المؤجر لإثبات هذه المطابقة.

نص الاجتهاد

يجوز تحليف المؤجر اليمين الحاسمة لا ثبات أن العقار المطلوب اخلاؤه هو العقار المأجور الوارد في صورة القيد