• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مخاصمة من يشغل المأجور من أقارب المستأجر عند طلب التخلية لعلة السكن

في دعوى التخلية لعلة السكن، إذا كان المأجور قد تُرك من المستأجر وبقي فيه شخص آخر ذو صلة به، تعيّن مخاصمة هذا الشاغل الفعلي ليصحّ توجيه الخصومة والحكم.

نص الاجتهاد

ان ترك المستأجر المأجور وبقاء والدته فيه يوجب مخاصمة هذه الوالدة في دعوى التخلية لعلة السكن