في دعوى التخلية لعلة السكن، إذا كان المأجور قد تُرك من المستأجر وبقي فيه شخص آخر ذو صلة به، تعيّن مخاصمة هذا الشاغل الفعلي ليصحّ توجيه الخصومة والحكم.
ان ترك المستأجر المأجور وبقاء والدته فيه يوجب مخاصمة هذه الوالدة في دعوى التخلية لعلة السكن