إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات المعروضة عليها من أحد الخصوم يُعدّ خطأً مبطلاً للحكم.
عدم الفصل في الطلبات المعروضة عليها من احد الخصوم خطأ مبطل للحكم .