• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز مهلة الأسبوع في التحقيق لا يبطل القرار ولا يؤثر في صحته

فوات المهلة الإجرائية المحددة بالأسبوع لا يوجب البطلان ولا يؤثر في صحة القرار أو التحقيق ما لم يرد نص صريح يرتب ذلك جزاءً.

نص الاجتهاد

تجاوز مهلة الأسبوع المنصوص عليها بالمادة 73 لا يرتب أي بطلان ولا يؤثر في صحة القرار أو التحقيق. قرار محكمة النقض السورية رقم 612 أساس 790 تاريخ 21/5/1980.