فوات المهلة الإجرائية المحددة بالأسبوع لا يوجب البطلان ولا يؤثر في صحة القرار أو التحقيق ما لم يرد نص صريح يرتب ذلك جزاءً.
تجاوز مهلة الأسبوع المنصوص عليها بالمادة 73 لا يرتب أي بطلان ولا يؤثر في صحة القرار أو التحقيق. قرار محكمة النقض السورية رقم 612 أساس 790 تاريخ 21/5/1980.