• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثارة الاعتراض على عدم تبليغ قرار الاتهام أمام محكمة الموضوع ولا يقبل إثارته لأول مرة تمييزاً

وجوب إبداء الدفع بعدم تبليغ قرار الاتهام أمام محكمة الموضوع، وعدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز إذا ثبتت تلاوة القرار وورقة الاتهام ومواجهة المتهم بمضمونهما في الجلسة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ الاعتراض على عدم تبليغ قرار الاتهام يكون أمام محكمة الموضوع. لما كان القرار الصادر عن قاضي الاحالة والمعترض على عدم تبليغه إلى المميز متلواً في جلسة 7 / 11 / 1953 كما هو واضح من الصحيفة الثامنة من ضبط المحاكمة ومن اشارة الرئيس في ذيله كما أن ورقة الاتهام المتلوة معه تضمنت اتهامه بما ورد في القرار المشار اليه وهذا يتفق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 146 من الأصول الجزائية والمادة 172 منها فضلاً عن أن هذا المميز سئل في الصحيفة التاسعة في تلك الجلسة عما ذكر وكان عليه أن يعترض على عدم التبليغ أمام قضاة الموضوع ولما لم يفعل فلا يسمع منه ذلك تمييزاً لعدم صدور قرار بهذا الشأن من محكمة الموضوع ليمكن مناقشتها عنه في هذه الناحية سيما وأن قضايا التبليغ لا تتعلق بالنظام العام إنما هي من الأمور التي وضعها المشترع لمصلحة المتهم وأمثاله الذين بامكانهم صرف النظر عن المسك بها ومتابعة الطرق القانونية رأساً بشأن الأسباب الأخرى ابتغاء النقض قبل أن يتبلغوا ولولا ذلك لما كان يجوز قبل التمييز ممن لم يتبلغ خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد صوناً لمصالح الناس.