• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر استحقاق التعويض عن الألم الناشئ عن وفاة المصاب على الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية

استحقاق التعويض المعنوي عن ألم الوفاة يقتصر على الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ولا يمتد إلى غيرهم.

نص الاجتهاد

تعويض – استحقاق الأقارب – لا يجوز الحكم بتعويض الا الأزواج والأقارب الى الدرجه الثانيه عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. قرار رقم (ج839ق1384ت 21/5/1980)