استحقاق التعويض المعنوي عن ألم الوفاة يقتصر على الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ولا يمتد إلى غيرهم.
تعويض – استحقاق الأقارب – لا يجوز الحكم بتعويض الا الأزواج والأقارب الى الدرجه الثانيه عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. قرار رقم (ج839ق1384ت 21/5/1980)