• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح الخصومة إلا بمواجهة الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يمثله قانوناً

إذا كان القانون قد أناط تمثيل الجهة الاعتبارية بشخصٍ معين أو بمن يقوم مقامه، فإن توجيه الدعوى إلى غير الممثل القانوني الصحيح يعيب الخصومة ويجعلها غير صحيحة، ولا تتوافر به المواجهة القضائية السليمة.

نص الاجتهاد

انمن قانون تنظيم الاتحاد النسائي في القطر العربي السوري قد نصت على أنه يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ممثلا برئيسة المكتب التنفيذي او نائبتها في حال غيابها ورفع الدعوى بمواجهة رئيسة فرع حلب يشكل خللا في صحة الخصومة التي هي من النظام العام