إذا كان القانون قد أناط تمثيل الجهة الاعتبارية بشخصٍ معين أو بمن يقوم مقامه، فإن توجيه الدعوى إلى غير الممثل القانوني الصحيح يعيب الخصومة ويجعلها غير صحيحة، ولا تتوافر به المواجهة القضائية السليمة.
انمن قانون تنظيم الاتحاد النسائي في القطر العربي السوري قد نصت على أنه يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ممثلا برئيسة المكتب التنفيذي او نائبتها في حال غيابها ورفع الدعوى بمواجهة رئيسة فرع حلب يشكل خللا في صحة الخصومة التي هي من النظام العام