العبء في إثبات مساهمة المستأجر في إنشاء المنشآت أو التعديلات يقع على من يدّعيها، ومتى لم يثبت ذلك بدليل فلا يُؤخذ به، ويُعتمد في تقدير قيمة الأجزاء المنشأة على ما يرد في تقرير الخبرة ضمن قيمة المأجور الحالية لا بتاريخ الإنشاء منفصلاً.
إن ما أثاره المدعي من أن المدعى عليه المستأجر ساهم بمبلغ من تلقاء نفسه لبناء الجدار لم يتأكد بدليل ولا يمكن الأخذ به وإنما يمكن اعتباره قرينة على أن المدعى عليه هو الذي دفع تكاليف إقامة الجدار المذكور وبالتالي يجب تنزيل قيمته كما وردت بتقرير الخبرة من قيمة الدكان الشرائية ولا يجوز حساب كلفته بتاريخ بنائه لأنه إذا تم حساب كلفته بتاريخ البناء فيجب حساب قيمة الدكان بكامله أيضا بتاريخ بنائه