قواعد وقف التقادم المقررة للتقادم المسقط تنطبق على التقادم المكسب ما دامت لا تتعارض مع طبيعته، ويقف التقادم المكسب عند وجود مانع يمنع المطالبة بالحق ولو كان مانعاً أدبياً، وعلى المحكمة أن تبحث هذا المانع وتفصل فيه.
إن قواعد التقادم المسقط تسري على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم وقاعدة وقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر فيه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً تسري أيضاً على التقادم المكسب مما يوجب التحقق من المانع الأدبي والبت فيه باعتباره موقفاً للتقادم المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم يلحظ القرار المطعون فيه المانع الأدبي وقد لحظ القانون هذا الوضع ونص على عدم سريان التقادم كما وجد يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. 2 – في قرار المحكمة أن الدفع المثار لجهة المانع الأدبي لا مؤيد قانوني له وقول المحكمة هذا مدحوض بنص المادة 379 مدني وقد توفر لمانع وثبت بالتحقيق المحلي. فعن هذين السببين:حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ سندات تمليك وتسجيل حصته المدعية من تركة والدها باسمها من العقارات الجاري تسجيلها أثناء عمليات التجميل وإزالة الشيوع. وحيث أنه بمقتضى المادة 922 مدني فإن قواعد التقادم المسقط تسري على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم وذلك بالقر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب كما أنه بمقتضى المادة 923 فإنه أياً كانت معدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه. وحيث أن القاعدة العامة في وقف التقادم وردت في الفقرة الأولى من المادة 382 مدني وتنص على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديباً. وحيث أن هذا النص يسري على التقادم المكسب بموجب المادة 922 السالفة الذكر. وحيث أن القرار المطعون فيه رد الدفع المتعلق بوقف بداعي أن الجهة المستأنف عليها تصرفت بالعقارات لنفسها بنية التملك وأن المستأنفة لم تتعرض لحيازة المستأنف عليها منذ بلوغها سن الرشد حتى تاريخ 15/9/1974 عندما تقدمت باعتراضها. وحيث أن المحكمة فيما انتهت إليه اعتبرت الدفع المتعلق بالمانع الأدبي غير موقف للتقادم ولو كان متحققاً مخالفاً القواعد القانونية السالفة الذكر. وحيث أنه كان على المحكمة أن تتحقق من قيام المانع الأدبي وأن تقول كلمتها بشأنه. وحيث أن القرار المطعون فيه بالقصور ومخالفة القانون ويتعين نقضه. لذلك، تقرر بالإتفاق الحكم ب: 1 – نقض الحكم المطعون فيه.