• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القول والعلم من قبل الشهود لا يكفي في أمر لا يقرره إلا الأطباء المختصون

إذا كان إثبات حالةٍ ذهنية أو جسدية مؤثرة في قيام الجرم أو في وصفه لا ينهض بها إلا أهل الاختصاص، فلا يغني عنها قول الشهود أو علمهم الشخصي. والقرار الذي يُبنى على هذا الأساس يكون فاقداً لمرتَكزٍ صحيحٍ ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

القول والعلم من قبل الشهود لا يكفي في أمر لا يقرره إلا الأطباء المختصون المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة في حمص افترض أن الفتاة سعده معتوهة وهي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي وطبق الفعل المسند إلى الطاعن احمد على المادة 490 من قانون العقوبات ولكن لم يقدم الدليل الذي استمد منه على وجود هذا النقض لدى الفتاة المشار إليها وان هذا النقض النفسي يجعلها في حاله عجز عن مقاومة الاعتداء وكاف لإزالة حرية الاختيار عندها فلم يستجوبها أصلا كما لم يستجوبها قاضي التحقيق ولم تعرض على طبيب مختص . وكل ما في الأمر أن القاضي اخذ بأقوال الآخرين الذين يعرفون الفتاة . ومجرد القول والعلم من قبل الشهود لا يكفي في أمر لا يقرره إلا الأطباء المختصون ويكون القرار لهذه الجهة غير قائم على مرتكز صحيح ويتعين نقضه . يضاف إلى هذا ان قاضي الإحالة لم يبرهن على أن الطاعن قد شرع فعلا بارتكاب الجرم المسند إليه . ولقد كان عليه أن يتوسع في البحث عن هذه الناحية كي يتوصل إلى الحقيقة التي يتوخاها .