إثبات جرم التزاني بحق الشريك محصورٌ بالإقرار أو بحالة الجرم المشهود أو بالرسائل والوثائق المنسوبة كتابةً إلى المدعى عليه، ولا ينهض غير ذلك لإقامة الدليل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يثبت جرم التزاني بحق الشريك الا اذا حصل الاقرار أو في حالة الجنحة المشهودة أو كانت هناك رسائل ووثائق كتبت بخط المدعى عليه.