يجب أن يُبنى الحكم الجزائي على إحاطةٍ كاملة بواقعة الدعوى ومناقشةٍ قانونية للأدلة وبيانٍ واضح لأساس الإدانة وتحديد المسؤوليات وأثر الطلبات المدنية أو إسقاطها، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه مشوباً بالغموض والقصور في التعليل.
من حيث ان القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى بصورة مفصلة ولم يناقش ادلتها مناقشة قانونية من شأنها ان تؤدي الى ما انتهى اليه ولم يبين الأخطاء التي قارفها الطاعن وعما اذا كان المجني عليه يعتبر مشتركا بالاخطاء او المسؤولية ولم يلحظ عند تحديد العقوبة وتنزيلها اسقاط الادعاء الشخصي مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل .