العبرة في تكييف المال هل هو مهر أم لا بصفته التي دُفع بها؛ فإذا دُفع على أنه مهر عُدّ مهراً ولو سبق العقد، وتنعقد ولاية المحاكم الشرعية بنظر دعوى المهر.
دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ويكفي لتحديد صفة الدين أن يكون المال قد دفع بصفة مهر. المناقشة: لما كانت دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية المادة 536 أصول وكانت العبرة في تحديد صفة الدين وهل هو مهر أم لا، كونه دفع بصفته مهراً سواء أكان ذلك قبل العقد أم بعده وكانت الفقرة الثانية من المادة 4 أحوال قد صرحت باعتباره مهراً ولو دفع قبل العقد كان ما جاءبه التمييز من جهة الاختصاص مردوداً.