إذا شاب تشكيل الهيئة الحاكمة غموض أو جهالة في أسمائها بما يحول دون التحقق من صحتها، عُدّ ذلك خللاً إجرائياً مؤثراً يوجب النقض. وفي دعاوى الأحداث لا تصح المحاكمة إلا بعد دعوة ولي الحدث في جميع أدوار الدعوى ومثوله مع الحدث أمام المحكمة.
الخلل والجهالة في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة يشكل خللا في الاجراءات. يجب دعوة ولي الحدث في جميع أدوار الدعوى واجراء المحاكمة بحضوره ووليه معه. المناقشة: من حيث أن المادتين 44 و 49 من قانون الاحداث أوجبتا على المحكمة دعوة ولي الحدث في جميع أدوار الدعوى، وأن تجري المحاكمة أمامها بحضور الحدث ووليه.وحيث أن الخلل والجهالة في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة يشكل خللا في اجراءات أثر في الحكم. وحيث أن التخفيف التقديري في الجنايات انما يتم تطبيقا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات لا المادة 244 منه.