• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دغم التدبير الاصلاحي بالعقوبةإن وجود محامي عن الحدث يتولى الدفاع عنه متصل بالنظام العام

إذا كان الجزاء المقرر للحدث تدبيراً إصلاحياً فلا يجوز دمجه بالعقوبة أو تنفيذهما على نحوٍ يفقد كلّاً منهما استقلاله، بل يجب تنفيذ التدبير الإصلاحي مستقلاً وبعد العقوبة عند اجتماعها. كما أن ضمانات الدفاع الخاصة بالحدث، ومنها وجود محامٍ والتحقيق الاجتماعي في الجنايات، من النظام العام ويترتب على إغفالها...

نص الاجتهاد

لا يجوز دغم التدبير الاصلاحي بالعقوبةإن وجود محامي عن الحدث يتولى الدفاع عنه متصل بالنظام العام المناقشة: حيث أن المادة 44 أحداث قد حتمت وجود محام عن الحدث يتولى الدفاع عنه وذلك صوتا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث كما حتمت في الجنايات اجراء التحقيق الاجتماعي.وحيث أن هذا الاجراء متصل بالنظام العام وقد أغفلته المحكمة.وحيث أنه لا مجال للقول بمعاقبة الحدث عند فرض التدبير الاصلاحي الذي لا يعتبر عقوبة. وحيث أن التسليم للولي هو من التدابير الاصلاحية فلا يجوز قانونا وعقلا دغم التدبير الاصلاحي بالعقوبة الواردة في المادة 29 أحداث لاختلاف طبيعة وماهية كل منهما ولا بد من تنفيذ التدبير الاصلاحي مستقلا عن العقوبة وبعد تنفيذها.