لا تترتب آثار الإخلال بحق الدفاع على الخصم متى كان سبب ذلك هو بطلان التبليغ أو تقصير الجهة القضائية المختصة به، لأن سلامة التبليغ شرط لقيام الخصومة على وجه صحيح.
قرار محكمة النقض – أساس 1091 – قرار 1053 – تاريخ 25/5/1980 إن التبليغ الصحيح شرط لازم لممارسة حقوق الدفاع، ولا يجوز تحميل الخصم نتائج تقصير الإدارة القضائية في التبليغ.