• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ في نفي أثر التصرف المنجز بالعقار بمجرد المجادلة في الحيازة إذا لم يقم دليل على أن العقد في حقيقته وصية

لا يُعتدّ في نفي أثر التصرف المنجز بالعقار بمجرد المجادلة في الحيازة إذا لم يقم دليل على أن العقد في حقيقته وصية، ويجوز للمحكمة أن تعتمد على ما يثبت من الأوراق بشأن انتقال الملكية لاحقاً؛ فإذا أغفل الحكم وقائع القيد العقاري الثابتة وخالفها وجب نقضه في هذا الجزء.

نص الاجتهاد

اقدام الادارة على تعيين العامل رغم عملها بعدم توفر المؤهل يدل على انها تنازلت عن الشهادة اللازمة ولا جناح على العامل فالمسؤولية على عاتق من قبل بهذا التنازل المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن المقدم من المحامي يوسف. أصالة عن نفسه وبالوكالة عن عائدة وهبة وشحادة. وفردوس ومريم ورئيسة بنات رشيد. وطانيوس بما يلي: 1 – إن بيع المورث لأحد الورثة عقاراً عن طريق الكاتب بالعدل دون نقل الملكية في السجل العقاري يجعل التصرف بمثابة الوصية، وينتقل عبء إثبات دفع الثمن إلى الجهة المتصرف لها، قد دعي الشهود بناء على طلب المطعون ضده لإثبات الوقائع التي جرت أمام الكاتب بالعدل. هذا وقد خالفت محكمة الاستئناف ما جاء في شهادة الشهود إذ اعتبرت أن المدعي بتصرف بالعقار لنسه وأنه لا يغير من الأمر شيئاً تلك الفترة التي كان الأب فيها على قيد الحياة. – في حين أن شهادة الشهود جاءت على خلاف ذلك بل أكدت أن الأرض لم تكن بحيازة المطعون ضده حتى تاريخ وفاة الأب وبعده بقي المزارع ابراهيم. الذي كان يعطي نتاج الأرض إلى المدعي وهذا كان يوزعها على اخوته وهذا مؤيد في مذكرته المؤرخة في 17 / 6 / 1978 (الصفحة الثانية السطر الأخير). – وإذن فالمورثة بقيت محتفظة بالأرض موضوع الدعوى بعد البيع كما كان الأمر قبله حيث كان الزوج المتصرف بالأرض نيابة عنها وبقيت كذلك طيلة حياتها. هذا بالإضافة إلى شرطها الذي وضعته في السند الذي يؤيد هذه الأقوال. 2 – اعتبرت المحكمة أن المدعي كان يعيش في كنف والده مع أن الشهود لم يشهدوا بذلك. 3 – المدعي المطعون ضده لم يتسلم الأرض في أي وقت لا بالذات ولا بالواسطة وقد كان موظفاً على ما هو ثابت ببيان السجل العام للموظفين. 4 – كان على المحكمة مصدرة القرار الطعين سماع الشهود من جديد بعد أن ذهبت مذهباً يخالف القرار الصادر عن محكمة البداية. 5 – أخذت محكمة الاستئناف من شهادات الشهود بعض فقراتها وأهملت أكثرها وأهمها دون بيان الأسباب. 6 – أخذت المحكمة يمين الاستظهار التي جرى تحليفها أمام محكمة الصلح في قطنا وذلك قبل أن تثبت الدعوى. 7 – تصرف المطعون ضده بالأرض بعد وفاة والده مشوب بالغموض إذ أفاد الشهود أنه كان يعطي شقيقاته بعضاً من ثمار الأرض وهذا يثبت أنه كان يتصرف بالأرض بصفته وارثاً. 8 – كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين أن تتأكد من أن نتاج الأرض الذي كان يوزع على الطاعنات لا يشمل الأرض موضوع النزاع هذا وقد صدر الحكم الطعين مستنداً في أسبابه إلى أن طلب إبطال تسجيل الحصص على أسماء المدخلين لا يرتكز على أساس إذ كيف يصدر القرار بتثبيت البيع ونقل الملكية والعقار قد انتقل إلى أسماء المدعيات ثم إلى المدخلين. – كما تتلخص أسباب الطعن المقدم من خميس بن رشيد. بما يلي: 1 – أغفلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم في طلبات الجهة الطاعنة إذ ورد في استدعاء الدعوى طلب صريح بترقين وإبطال تسجيل الحصص المسجلة على أسماء المدخلين وفسح سندات تمليكهم ونقل الحصص جميعها إلى اسم الطاعن وقد انتهت المحكمة إلى تثبيت المبيع فقط لأنها لم تطلع على الوقوعات المدرجة في بيان القيد العقاري. 2 – إن الحكم المطعون فيه لا يمكن تنفيذه لأن العقار لم يعد مسجلاً باسم البائعة المورثة إذ تقلب الحصص إلى أسماء الورثة وبعض هؤلاء نقل حصته إلى المدخلين في الدعوى فلا بد من إبطال التسجيل علماً بأن وضع إشارة الدعوى من قبل الطاعن قد تم قبل نقل الملكية. – فعن مجمل أسباب الطعن المقدم من المحامي يوسف. ورفقاه: فمن حيث أن الحكم المطعون فيه عالج النزاع على أساس أن المطعون ضده تصرف في العقار تصرفاً فعلياً وبذا يكون قد انتفى عن العقد شبهة كونه وصية بعد أن صدر عقد البيع عن المؤرثة منجزاً. – ومن حيث أن أسباب الطعن تنصب في مجملها حول نفي تصرف المطعون ضده في العقار موضوع النزاع. – ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي قرارها الصادر بتاريخ 17 / 5 / 1980 برقم أساس 40 وقرار 23 قد انتهت إلى أن إبقاء العقارات مسجلة باسم المؤرث في السجل العقاري لئن كان من شأنه أن يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل كما ورد في قرار محكمة النقض رقم 927 تاريخ 26 / 10 / 1975 إلا أن هذا القرار فيما انتهى إليه لم يلحظ إمكانية المتصرف إليه بتخريج المتصرف من الحيازة وانتزاعها منه بما نصت عليه المادة 11 من القرار 188 من حق الأطراف في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم وقضت بالعدول عن هذا الاجتهاد على أن لا يحول ذلك دون استثبات عكس ما ورد في العقد أي استثبات أن التصرف ينطوي على وصية وفق القواعد العامة. – ومن حيث أنه وعلى ضوء ما تقدم فإن المجادلة في تصرف المطعون ضده في العقار تنفيذاً للعقد لم تعد منتجة في النزاع ويبقى ما قام عليه استدعاء الطعن من هذه الجهة غير ذي فائدة من حيث النتيجة. – ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن عقد البيع صدر منجزاً فإن إمكانية المطعون ضده بتجريد المورثة البائعة من الحيازة وانتزاعها منها كانت قائمة بتاريخ صدور التصرف. – ومن حيث أنه ليس في الأوراق ما يثبت أن التصريف ينطوي على وصية. – كما أنه من جهة أخرى فإن حلف يمين الاستظهار ينفي عدم وفاء الثمن. – أما لجهة عدم إمكانية تنفيذ الحكم فإنه غير مسموع من الجهة الطاعنة وإن كانت ستجري مناقشة حين بحث أسباب الطعن المقدم من المطعون ضده خميس. – ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن ما دامت أسبابه لا تنال من سلامة الحكم من حيث النتيجة مع الأخذ بعين الاعتبار ما سيرد في الرد على أسباب طعن المطعون ضده خميس. – وعن مجمل أسباب الطعن المقدم من الطاعن خميس: ومن حيث أنه بالرجوع إلى بيان القيد العقاري المبرز في الدعوى تبين أنه بعد أن وضعت إشارة الدعوى على صحيفة العقار جرى نقل الملكية إلى ورثة البائعة وبعض هؤلاء تصرفوا بالحصص للمدخلين في الدعوى. – ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك وانتهى إلى رد الدعوى لجهة إبطال تسجيل العقار باسم هؤلاء والى تسجيل العقار باسم الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويتعين نقضه من هذه الناحية. – لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق: 1 – رفض الطعن المقدم من المحامي يوسف. ورفقاه. 2 – نقض الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه لما جاء في الرد على أسباب الطعن المقدم من الطاعن خميس بن رشيد.